الموسوعة الفقهية

فَرْعٌ ثانٍ: إقْراضُ الوَصِيِّ لمالِ الصَّبِيِّ


لا يَجوزُ للوَصِيِّ إقْراضُ مالِ الصَّبِيِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [171] ((حاشية ابن عابدين)) (5/418). ويُنظَرُ: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/411). ، والمالِكِيَّةِ [172] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/571، 572)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 455). ، والشَّافِعِيَّةِ [173] لا يَجوزُ لأحَدٍ أن يُقرِضَ مالَ الصَّبيِّ إلَّا القاضي، ويَجوزُ لغَيْرِه عنْدَ الضَّرورةِ، كخَوْفِ نَهَبٍ أو حَريقٍ، فيكونُ المَقْصودُ مِنه حِفْظَ مالِه. ((روضة الطالبين)) للنووي (4/191)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/175). ، والحَنابِلةِ [174] لا يَجوزُ إقْراضُ مالِ الصَّبيِّ للإرْفاقِ، ويَجوزُ إذا كانَ لمَصْلحةِ الصَّبيِّ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/494، 450). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بإقْراضِ المالِ يُعَرِّضُه للتَّلَفِ [175] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/571، 572). .
ثانِيًا: لأنَّه تَبَرُّعٌ بمالِ اليَتيمِ، فلم يَجُزْ كهِبتِه [176] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/184). .

انظر أيضا: