الموسوعة الفقهية

فرعٌ أوَّلُ: إقْراضُ الأبِ لمالِ الصَّبِيِّ


لا يَجوزُ للأبِ إقْراضُ مالِ الصَّبِيِّ للغَيْرِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ في الجُمْلةِ: الحَنَفِيَّةِ -في أَصَحِّ الرِّوايتَينِ- [166] ((حاشية ابن عابدين)) (5/418). ويُنظَرُ: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/411). ، والمالِكِيَّةِ [167] يَجوزُ للوَلِيِّ أن يُسلِفَ مِن مالِه الشَّيءَ اليَسيرَ الَّذي يُصلِحُ وَجْهَه معَ النَّاسِ؛ لِما فيه مِن مَصْلحةِ الصَّبيِّ، أمَّا السَّلَفُ مِن مالِه على وَجْهِ المَعْروفِ فلا يَجوزُ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/571، 572)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/455)، ويُنظَرُ: ((المدونة)) لسحنون (4/149). ، والشَّافِعِيَّةِ [168] لا يَجوزُ لأحَدٍ أن يُقرِضَ مالَ الصَّبيِّ إلَّا القاضي، ويَجوزُ لغَيْرِه عنْدَ الضَّرورةِ، كخَوْفِ نَهَبٍ أو حَريقٍ، فيكونُ المَقْصودُ مِنه حِفْظَ مالِه. ((روضة الطالبين)) للنووي (4/191)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/175). ، والحَنابِلةِ [169] لا يَجوزُ إقْراضُ مالُ الصَّبيِّ للإرْفاقِ، ويَجوزُ إذا كانَ لمَصْلحةِ الصَّبيِّ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/439).  ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/494، 450). ، وذلك لأنَّه بإقْراضِه المالَ يُعَرِّضُه للتَّلَفِ [170] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/571، 572). .

انظر أيضا: