الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الاتِّفاقُ على رَدِّ القَرْضِ بعُمْلةٍ أخرى أو بقيمةِ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ أو بمُؤَشِّرِ الأسْعارِ


لا يَجوزُ أن يَتَّفِقَ الطَّرفانِ عنْدَ إبْرامِ عَقْدِ القَرْضِ على رَدِّ القَرْضِ بعُمْلةٍ أخرى، أو بقيمةِ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ [82] كأنْ يكونَ المالُ المُقرَضُ ألْفَ رِيالٍ سُعْودِيٍّ، ويَتَّفِقانِ عنْدَ الاقْتِراضِ أن يكونَ رَدُّ بَدَلِ القَرْضِ خَمْسةَ آلافِ جُنَيهٍ مِصْرِيٍّ، أو يكونَ رَدُّ بَدَلِ القَرْضِ جراماتٍ مِن الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ. ، أو بمُؤَشِّرِ الأسْعارِ [83] مُؤَشِّرُ الأسْعارِ: هو رَقمٌ حِسابيٌّ يُحسَبُ بطَريقةٍ إحْصائيَّةٍ خاصَّةٍ يُقصَدُ مِنه مَعْرفةُ حَجْمِ التَّغيُّرِ في سوقٍ مُعيَّنةٍ، وتَجْري عليه مُبايَعاتٌ في بعضِ الأسْواقِ العالَميَّةِ. يُنظَرُ: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السابع (1/716). ، نَصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلاميِّ [84] جاءَ في قَرارِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ رقم: 115 (9/12) المُنْعَقِدِ في الرِّياضِ في المَمْلَكةِ العَربيَّةِ السُّعوديَّةِ، مِن 25 جُمادى الآخِرة 1421هـ إلى غُرَّةِ رَجَبٍ 1421 هـ (23 - 28 سبتمبر 2000 م): (لا يَجوزُ شَرْعًا الاتِّفاقُ عنْدَ إبْرامِ العَقْدِ على رَبْطِ الدُّيونِ الآجِلةِ بشيءٍ مِمَّا يلي: أ- الرَّبْطُ بمُؤَشِّرِ تَكاليفِ المَعيشةِ أو غَيْرِه مِن المُؤَشِّراتِ. ب- الرَّبْطُ بالذَّهَبِ أو الفِضَّةِ. ج - الرَّبْطُ بسِعْرِ سِلْعةٍ مُعَيَّنةٍ. د- الرَّبْطُ بعُمْلةٍ حِسابيَّةٍ. هـ - الرَّبْطُ بمُعَدَّلِ نُمُوِّ النَّاتِجِ القَوْميِّ. و- الرَّبْطُ بعُمْلةٍ أخرى. ز- الرَّبْطُ بسِعْرِ الفائِدةِ. ح - الرَّبْطُ بمُعدَّلِ أسْعارِ سَلَّةٍ مِن السِّلَعِ. وذلك لِما يَتَرَتَّبُ على هذا الرَّبْطِ مِن غَرَرٍ كَثيرٍ وجَهالةٍ فاحِشةٍ، بحيثُ لا يَعرِفُ كلُّ طَرَفٍ ما له وما عليه، فيَخْتَلُّ شَرْطُ المَعْلوميَّةِ المَطْلوبُ لصِحَّةِ العُقودِ، وإذا كانَتْ هذه الأشْياءُ المَرْبوطُ بها تَنْحو مَنْحى التَّصاعُدِ فإنَّه يَتَرَتَّبُ على ذلك عَدَمُ التَّماثُلِ بَيْنَ ما في الذِّمَّةِ وما طُلِبَ أداؤُه، وهذا مَشْروطٌ في العَقْدِ، فتَكونُ فيه شُبْهةُ الرِّبا). ، ومَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ بالهِنْدِ [85] قرار رقم 81 (2/19) وفيه: (لا يَجوزُ رَبْطُ التَّسْديداتِ المُؤَجَّلةِ والدُّيونِ بقيمةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ أو بمُؤَشِّرِ الأسْعارِ) نَقْلًا عن ((وثائق النوازل للجيزاني)) (2/733). ، وهَيْئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ الإسْلاميَّةِ [86] جاءَ في المِعْيارِ الشَّرْعيِّ رقم (27) في الطُّرُقِ غَيْرِ المَشْروعةِ لاسْتِخدامِ المُؤَشِّراتِ: (لا يَجوزُ اسْتِخْدامُ المُؤَشِّراتِ بذاتِها للمُتاجَرةِ فيها، وعلى تَغَيُّراتِها في الأسْواقِ المالِيَّةِ ببَيْعِ وشِراءِ المُؤَشِّراتِ، بمَعْنى إعْطاءِ مالٍ أو أخْذِ مالٍ بمُجَرَّدِ ظُهورِ نَتيجةٍ مُعيَّنةٍ، دونَ أن يكونَ هناك شِراءٌ أو بَيْعٌ للمَوْجوداتِ الَّتي يُمَثِّلُها المُؤَشِّرُ لغَيْرِها، ولو كانَ ذلك بقَصْدِ الحِمايةِ «التَّحَوُّطِ» مِن خَسارةٍ مُحْتمَلةٍ. لا يَجوزُ رَبْطُ مِقْدارِ الدَّيْنِ النَّقْدِيِّ عنْدَ المُدايَنةِ بمُؤَشِّرِ الأسْعارِ). ((المعايير الشرعية)) (ص 719- 720). ودارُ الإفْتاءِ الأرْدُنِيَّةِ [87] جاءَ في فَتْوى دارِ الإفْتاءِ الأرْدُنِيَّةِ: (يَجوزُ للمُقْترِضِ وَفاءُ قَرْضِه بغَيْرِ الجِنْسِ أو النَّوْعِ الَّذي اقْتَرَضَ به، كالذَّهَبِ بَدَلًا مِن الأوْراقِ النَّقْدِيَّةِ، ولكن بشَرْطَينِ: الأوَّلُ: ألَّا يكونَ قد سَبَقَ الاتِّفاقُ على هذا الأمْرِ «عنْدَ الاتِّحادِ في عِلَّةِ الرِّبا»، بل عَرَضَ عنْدَ الوَفاءِ؛ فإنَّ الاتِّفاقَ على الوَفاءِ بالذَّهَبِ بَدَلًا عن الأوْراقِ مِن غَيْرِ تَنْفيذِ ذلك عاجِلًا يوقِعُ في رِبا النَّسيئةِ. الثَّاني: أن يُعتَمَدَ سِعْرُ الذَّهَبِ يَوْمَ الوَفاءِ، وليس يَوْمَ القَرْضِ). ((الموقع الرسمي لدار الافتاء الأردنية)) (فتوى رقم: 2032). ، وذلك لِما يَتَرَتَّبُ على هذا الرَّبْطِ مِن غَرَرٍ كَثيرٍ وجَهالةٍ فاحِشةٍ [88] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد الثاني عشر (4/292). .

انظر أيضا: