الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: لُزومُ عَقْدِ القَرْضِ بالنِّسْبةِ للمُقرِضِ


يَلزَمُ عَقْدُ القَرْضِ بالنِّسْبةِ للمُقرِضِ، فلو أرادَ المُقرِضُ الرُّجوعَ في عَيْنِ مالِه الَّذي أَقْرَضَه لم يَملِكْ ذلك، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [40] ((حاشية ابن عابدين)) (5/164). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/396). ، والمالِكِيَّة [41] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/226). ، والحَنابِلةِ [42] ((الإقناع)) للحجاوي (2/147)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/312). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/237). ، ومُقابِلُ الأصَحِّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [43] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/35)، ويُنظَرُ: ((نهاية المطلب)) للجويني (5/446)، ((الوسيط)) للغزالي (3/456). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أزالَ مِلْكَه عنه بعَقْدٍ مِن غَيْرِ خِيارٍ، فصارَ لازِمًا [44] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/237)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/95). .
ثانِيًا: أنَّ المُقْتَرِضَ بتَمَلُّكِه للعَيْنِ له أن يَتَصرَّفَ فيه بالبَيْعِ والهِبةِ وسائِرِ التَّصَرُّفاتِ مِن غَيْرِ إذْنِ المُقرِضِ، وإذا تَصَرَّفَ نَفَذَ تَصَرُّفُه ولا يَتَوقَّفُ على إجازةِ المُقرِضِ [45] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/396). .

انظر أيضا: