الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: قبْضُ الوكيلِ الصَّرْفَ بعدَ انْصرافِ الموكِّلِ


إذا وكَّلَ المُتَصارِفانِ مَن يَقبِضُ لهما، أو وكَّلَ أحَدُهما مَن يقبِضُ له، ثمَّ تفرَّقَ الموكِّلانِ، أو الموكِّلُ والعاقِدُ الثاني قبْلَ القبضِ؛ بطَلَ الصَّرفُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (5/515)، ((الفتاوى الهندية)) (3/242). ، والمعتمَدُ عندَ المالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/310)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/135، 136). ، والشَّافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/404). والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/266)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/73). ؛ وذلك لأنَّ القبضَ يَتعلَّقُ بالعاقِدِ؛ فإمَّا أنْ يَقبِضَ بنفْسِه، أو بوكيلِه معَ وُجودِه يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/73).

انظر أيضا: