الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: قَبضُ الوَكيلِ الصَّرْفَ قبْلَ انْصرافِ الموكِّلِ


إذا وكَّلَ المُتَصارِفانِ أو أحَدُهما في القَبضِ، وحصَلَ القَبضُ قبْلَ مُفارَقةِ المُتَصارِفَينِ؛ صحَّ العقدُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (5/515)، ((الفتاوى الهندية)) (3/242). ، والمعتَمَدُ عندَ المالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/310)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/135، 136). ، والشَّافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/404). ، والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/266)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/73). ؛ وذلك لأنَّ القبضَ يَتعلَّقُ بالعاقِدِ، فإمَّا أنْ يَقبِضَ بنفْسِه، أو بوَكيلِه معَ وُجودِه يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/73).

انظر أيضا: