الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ، ثمَّ اقْتِراضُ ما وجَبَ عليه مِن رَجلٍ أجْنبيٍّ أنْ يَتَصارَفَ المتعاقِدانِ، وليس في يدِهما النُّقودُ، فيَقترِضَ كلاهما أو أحدُهما من شخصٍ آخَرَ، ويَدفَعَه إلى صاحبِه في المجلِسِ، كأنْ يَتَصارَفَ زيدٌ وعمرٌو، وليس في يَدِهما نقودٌ، فيَقترِضَا المبلَغَ مِن طرَفٍ ثالثٍ، ثم يَدفعَ كلُّ واحدٍ منها ما اقترَضَه إلى صاحِبِه، فيَتَصارَفا، ويكونُ ذلك في المجلِسِ


يَصِحُّ التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ إذا اقتَرَضَ مِن أجْنبيٍّ ليُوفِّيَ ما عليه في مجلِسِ الصَّرْفِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنفيَّةِ ((العناية)) للبابرتي (7/140)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (5/259). ، والمالِكيَّةِ عندَ المالكيَّةِ: يصِحُّ معَ الكَراهةِ. ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (5/77)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (4/495). ، والشَّافعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/279)، ويُنظَر: ((تكملة المجموع)) للسُّبكي (10/101، 102). ، والحَنابِلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/74)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/266). ، واخْتارَه ابنُ حزمٍ اشترَطَ ابنُ حزمٍ ألَّا يكونَ مُشترَطًا في الصَّفقةِ؛ قال ابنُ حزمٍ: (مَن صارَفَ آخَرَ دنانيرَ بدراهمَ، فعَجَزَ عن تَمامِ مُرادِه، فاستقرَضَ من مُصارِفِه، أو مِن غيرِه ما أتمَّ به صَرْفَه؛ فحسَنٌ، ما لم يكنْ عن شَرطٍ في الصَّفقةِ؛ لأنَّه لم يَمنَعْ مِن هذا قرآنٌ ولا سُنَّةٌ) ((المحلى)) (7/464).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القبضَ في المجلِسِ كالقَبضِ حالَ العقدِ، وهما لا يَزالانِ في المجلِسِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/74).
ثانيًا: لأنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ أثْمانٌ على كلِّ حالٍ، فكان كلُّ واحدٍ منهما مُشتَريًا بثَمنٍ ليْس عندَه لا بائعًا ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/235).

انظر أيضا: