الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ بَيعِ المُزابَنةِ


يَحرُمُ بَيعُ المُزابَنةِ ولا يصِحُّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ المُزابَنةُ عندَ الحنفيَّةِ منَ البُيوعِ الفاسِدةِ، وعندَ الجُمهورِ منَ البُيوعِ الباطِلةِ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/47)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/82). ، والمالِكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البر (2/652)، ويُنظَر: ((الذخيرة)) للقَرافي (5/392). ، والشَّافعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/471)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/157). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجَّاوي (2/117)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/258).
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما، قال: ((نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرةِ -قال أحَدُهما: بَيعُ السِّنينَ هي المعاوَمةُ- وعنِ الثُّنْيا، ورخَّصَ في العَرايا )) أخرَجَه مسلمٌ (1536).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نَهى عنِ المُزابَنةِ، والنَّهيُ يَقْتَضي التَّحريمَ والفَسادَ يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/258).
ثانيًا: لأنَّ بَيعَ المُزابَنةِ رِبًا؛ لعدمِ المُماثَلةِ، أو للجَهلِ بالتَّساوي يُنظر: ((المجموع)) للنَّوَوي (9/309)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/258).

انظر أيضا: