الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ الرُّطَبِ باليابسِ من جِنسِه كبَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، والعِنبِ بالزَّبيبِ، والبُرِّ الرَّطْبِ باليابسِ


لا يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ الرُّطَبِ باليابسِ مِن جِنسِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/359)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/22). ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (8/178، 179)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/389). ، والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/256)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/12). ، وقولُ أبي يوسَفَ ومحمَّدٍ منَ الحَنفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/358)، ((البناية)) للعَيْني (8/286)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/144). ، وهو قَولُ أكثَرِ العُلماءِ قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أمَّا بَيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ فقدِ اختلَفَ العلماءُ في ذلك؛ فأكثرُهم لا يجُوزُ عندَهم بَيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ على حالٍ منَ الأحْوالِ؛ لأنَّه منَ المُزابَنةِ المَنهيِّ عنها، ومَعْناها: كلُّ رُطَبٍ بيابسٍ مِن جنسِه) ((الاستذكار)) (6/330). ، وطائفةٍ منَ السَّلفِ قال ابنُ قُدامةَ: (وبه قال سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وسَعيدُ بنُ المسيِّبِ، واللَّيثُ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو يوسفَ، ومحمَّدٌ) ((المغني)) (4/12). ، وحُكيَ الإجْماعُ على ذلك قال النَّوويُّ: (اتَّفقَ العلماءُ على تَحريمِ بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ في غيرِ العَرايا، وأنَّه رِبًا، وأجْمَعوا أيضًا على تَحريمِ بيعِ العِنبِ بالزَّبيبِ) ((شرح صحيح مسلم)) (10/188).
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ
عن عبْدِ اللهِ بنِ يَزيدَ، أنَّ زَيدًا أبا عيَّاشٍ أخبَرَه ((أنَّه سَألَ سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ عنِ البَيْضاءِ بالسُّلتِ، فقال له سَعدٌ: أيَّتُهما أفضَلُ؟ قال البَيضاءُ، فنَهاه عن ذلك، وقال سَعدٌ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسْألُ عنِ اشْتراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ فقال: نعمْ. فنَهى عن ذلك )) أخرَجَه أبو داودَ (3359) واللَّفظُ له، والتِّرمذيُّ (1225)، وابن ماجهْ (2264)، وأحمدُ (1544). قال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ في ((الصحيح)) (4997)، وابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (6/477)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3359)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (382)، وقال الصَّنعانيُّ في ((سبل السلام)) (3/68): صحَّ من طَريقِ مالكٍ، وصحَّحَ إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (3/73)، وشُعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (6163).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قولِه: ((أيَنقُصُ الرُّطبُ إذا يَبِسَ... فنَهى عن ذلك ))، فيه التَّصْريحُ بالنَّهيِ عن بَيعِ التَّمرِ بالرُّطبِ؛ لعدَمِ تَحقُّقِ المماثَلةِ؛ لنُقْصانِ الرُّطَبِ إذا يَبِسَ، فدَلَّ على أنَّ كلَّ رُطَبٍ يَحرُمُ بَيعُه بِيابِسِه يُنظر: ((الكافي)) لابن قُدامة (2/37)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/13).
ثانيًا: لأنَّه جِنسٌ فيه الرِّبا بِيعَ بعضُه ببعضٍ على وَجهٍ يَنفرِدُ أحَدُهما بالنُّقصانِ؛ فلم يَجُزْ، كبَيعِ المَقْليَّةِ بالنِّيئةِ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/13).
ثالثًا: لأنَّ أحَدَهما أزيَدُ منَ الآخَرِ قَطْعًا بلِينَتِه، فهو أزيَدُ أجْزاءً منَ الآخَرِ بزيادةٍ لا يُمكِنُ فَصلُها وتَمْييزُها، ولا يُمكِنُ أنْ يُجعَلَ في مُقابَلةِ تلك الأجْزاءِ منَ الرُّطَبِ ما يَتَساوَيانِ به يُنظر: ((حاشية الروض المربع)) (4/506).

انظر أيضا: