الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ الرُّطَبِ بالرُّطَبِ مِن جِنسِه


يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ الرُّطَبِ بالرُّطَبِ مِن جِنسِه مُتماثِلًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/64)، ((البناية)) للعَيْني (8/286)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/144). ، والمالِكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البر (2/651)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/215)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/19). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/25)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/162). ، والمُزَنيِّ منَ الشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/389). ؛ وذلك لأنَّ الرُّطَبَ بالرُّطَبِ وإنْ تَفاوَتَ لكنَّه نُقصانٌ يَسيرٌ، فعُفيَ عنه لقلَّتِه، بخلافِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ؛ فإنَّ تَفاوُتَه تَفاوتٌ كَثيرٌ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4/403).

انظر أيضا: