الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه معَ اختلافِ العِلَّةِ


يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ برِبويٍّ مِن غيرِ جِنسِه معَ اخْتلافِ العلَّةِ مُتفاضِلًا ومُؤجَّلًا، كبَيعِ الذَّهَبِ بالشَّعيرِ، والفِضَّةِ بالقمحِ.
أوَّلًا: منَ الإجْماعِ
نقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ قال الشافعيُّ: (لا أعلَمُ المسلمينَ اختَلَفوا في أنَّ الدَّنانيرَ والدَّراهمَ يُسْلَمانِ في كلِّ شيءٍ، إلَّا أنَّ أحدَهما لا يُسلَمُ في الآخَرِ؛ لا ذَهَبٌ في ذهَبٍ، ولا وَرِقٌ في ورِقٍ) ((الأم)) (3/30). وقال: (... بأنَّ المسلمينَ أجْمَعوا على أنَّ الذَّهبَ والورِقَ يُسْلَمانِ فيما سِواهما) ((الأم)) (4/23). ، والنَّوَويُّ قال النَّوويُّ: (أجمَعَ العلماءُ على جَوازِ بيعِ الرِّبويِّ برِبويٍّ لا يُشاركُه في العلَّةِ، مُتفاضِلًا ومؤجَّلًا، وذلك كبَيعِ الذَّهبِ بالحِنطةِ، وبيعِ الفِضَّةِ بالشَّعيرِ وغيرِه منَ المَكيلِ) ((شرح مسلم)) (11/9). ، والصَّنْعانيُّ قال الصَّنعانيُّ: (اتَّفقَ العلماءُ على جَوازِ بيعِ رِبويٍّ برِبويٍّ لا يُشاركُه في الجنسِ، مؤجَّلًا ومُتفاضِلًا، كبَيعِ الذَّهبِ بالحِنطةِ، والفِضَّةِ بالشَّعيرِ وغيرِه منَ المَكيلِ) ((سبل السلام)) (3/38).
ثانيًا: لعَدمِ وُجودِ العِلَّةِ المُشتَرَكةِ المحرَّمةِ، ولأنَّ الأصْلَ فيه الإباحةُ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/9).

انظر أيضا: