الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه معَ اتِّحادِ العِلَّةِ مُتفاضِلًا


يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه معَ اتِّحادِ العِلَّةِ مُتفاضِلًا بشَرطِ التَّقابُضِ، كبَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ مُتفاضِلًا، أو بَيعِ التَّمرِ بالحِنطةِ مُتفاضِلًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنفيَّةِ ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (4/94)، ((العناية)) للبابَرْتي (7/35). ، والمالِكيَّةِ ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (5/122) ((حاشية الدُّسوقي على الشرح الكبير)) (3/48). ، والشَّافعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 96)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/22)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (5/120). ، والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/253)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/9). ، ونَفى ابنُ قُدامةَ العلمَ بالخلافِ في ذلك قال ابنُ قُدامةَ: (لا خلافَ في جوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسينِ نَعلَمُه، إلَّا عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه قال: ما يَتقارَبُ الانتفاعُ بهما لا يجوزُ التَّفاضُلُ فيهما) ((المغني)) (4/9).
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ
1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اختلَفَتْ هذه الأصْنافُ، فبِيعوا كيف شِئْتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ)) أخرَجَه مسلمٌ (1587).
2– عن أبي بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وبِيعوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيْف شِئْتُ م)) أخرَجَه مسلمٌ (1587).
ثانيًا: لأنَّهما جِنسانِ، فجازَ التَّفاضُلُ فيهما، كما لو تَباعَدَتْ مَنافعُهما يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/9).

انظر أيضا: