الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ما يُضبَطُ بالكَيلِ أو بالوَزنِ في البُيوعِ الرِّبويَّةِ فيما لم يُنصَّ عليه


يُضبَطُ بالكَيلِ أو بالوَزنِ في البُيوعِ الرِّبويَّةِ فيما لم يُنصَّ عليه بما جَرَتْ به عادةُ النَّاسِ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ ((العناية)) للبابَرْتي (7/14، 15)، ((البناية)) للعَيْني (8/275)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/140). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/360)، ((حاشية العَدَوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/142)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/24). ؛ وذلك لأنَّ ما لا حَدَّ له في الشَّرعِ يُرجَعُ فيه إلى العادةِ التي اعْتادَها النَّاسُ، ولأنَّ العادةَ تَختَلِفُ باخْتلافِ البلادِ؛ فيُعمَلُ في كلِّ بلدٍ بالعادةِ التي اعْتادَها أهْلُها يُنظَر: ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/360)، ((حاشية العَدَوي)) (2/142)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/140).

انظر أيضا: