الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الأصْنافُ الرِّبويَّةُ المَنصوصُ عليها


الأصْنافُ الرِّبويَّةُ المَنصوصُ عليها هي: الذَّهبُ، والفِضَّةُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والمِلحُ.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ
1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اختلَفَتْ هذه الأصْنافُ، فبِيعوا كيف شِئْتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ) ) أخرَجَه مسلمٌ (1583).
2- عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقَ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا منها غائبًا بناجِزٍ )) أخرَجَه البُخاريُّ (2177)، ومسلم (1584).
3 - عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((الذَّهبُ بالذَّهبِ وَزنًا بوَزنٍ، مِثلًا بمِثلٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَزنًا بوَزنٍ، مِثلًا بمِثلٍ، فمَن زادَ أو اسْتَزادَ فهو رِبًا )) أخرَجَه مسلمٌ (1588).
4- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بَكْرةَ قال: قال أبو بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وبِيعوا الذَّهبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ كيْف شِئْتُ م)) أخرَجَه البُخاريُّ (2175) واللَّفظُ له، ومسلم (1590).
5- عن عُثْمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لا تَبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارَينِ، ولا الدِّرهمَ بالدِّرهَمَي نِ)) أخرَجَه مسلمٌ (1585).
ثانيًا: منَ الإجْماعِ
نقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ قال الماوَرْديُّ: (أمَّا المنصوصُ عليه في الرِّبا فسِتَّةُ أشياءَ وردَتِ السُّنَّةُ بها، وأجمَعَ المسلمونَ عليها؛ وهي: الذَّهبُ، والفِضَّةُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والمِلحُ) ((الحاوي الكبير)) (5/81). ، والبَغَويُّ قال البَغَويُّ -في مَعرِضِ ذِكرِه لحَديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ-: (اتَّفقَ العلماءُ على أنَّ الرِّبا يَجْري في هذه الأشْياءِ السِّتَّةِ التي نصَّ الحديثُ عليها) ((شرح السنة)) (8/75). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامةَ: (فهذه الأعْيانُ المنصوصُ عليها، يَثبُتُ الرِّبا فيها بالنَّصِّ والإجماعِ. واختلَفَ أهلُ العلمِ فيما سِواها) ((المغني)) (4/4). ، والعَيْنيُّ قال العَيْنيُّ: (أجمعَ المسلمونَ على تَحريمِ الرِّبا في هذه الأشياءِ الأربعةِ التي ذُكِرتْ في حديثِ عُمرَ رَضيَ اللهُ تعالى عنه، وشَيئانِ آخَرانِ؛ وهما: الفِضَّةُ والمِلحُ، فهذه الأشياءُ السِّتَّةُ مُجمَعٌ عليها) ((عمدة القاري)) (11/252).

انظر أيضا: