الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اخْتلافُ العاقِدَينِ في المُسلَمِ فيه


الفَرعُ الأوَّلُ: الاخْتلافُ في جِنسِ المُسلَمِ فيه
إذا اختَلَفَ المُتعاقِدانِ في جِنسِ المُسلَمِ فيه، ولم يكُنْ لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ تَحالَفا، فإذا لم يَرْضَ أحَدُهما بقَولِ الآخَرِ فُسِخَ البَيعُ، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 218)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 191). ، والمالِكيَّةُ ((حاشية الدُّسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 194).
الفَرعُ الثَّاني: الاخْتلافُ في قَدْرِ المُسلَمِ فيه
إذا اختلَفَ المُتعاقِدانِ في قَدْرِ المُسلَمِ فيه، ولم يكُنْ لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ تَحالَفا، فإذا لم يَرْضَ أحَدُهما بقَولِ الآخَرِ فُسِخَ البَيعُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 218)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 191). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدُّسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 194). ، والشَّافعيَّةِ ((منهاج الطَّالبين)) للنووي (ص: 108)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/52).
الدَّليلُ منَ السُّنَّةِ:
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ، قال: كتبْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فكتَبَ إليَّ: ((إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه) ) أخرَجه البخاريُّ (2514) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (1711).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ كلًّا منهما مُدَّعًى عليه يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/52).

انظر أيضا: