الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: اخْتلافُ العاقِدَينِ في رأسِ المالِ


إذا اختلَفَ المُتعاقِدانِ في رأْسِ مالِ السَّلَمِ، ولم يكُنْ لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ تَحالَفا، فإذا لم يَرْضَ أحَدُهما بقَولِ الآخَرِ فُسِخَ البَيعُ   كأنْ يقولَ ربُّ السَّلَمِ: أسلَمْتُ إليكَ عَشرةَ آلافٍ، ويقولَ المسلَمُ إليه: لا، بلْ أسلَمْتَ إليَّ ألفَ رِيالٍ، ولا بيِّنةَ لواحدٍ منهما؛ فإنَّهما يَتَحالفانِ، ويُفسَخُ عقدُ السَّلمِ، ما لم يَنزِلْ أحدُهما على قولِ الآخَرِ. ، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 218)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 191). ، والمالِكيَّةُ ((الشرح الكبير للدَّردير وحاشية الدُّسوقي)) (3/ 194)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/329). ، والشَّافعيَّةُ ((منهاج الطَّالبين)) للنووي (ص: 108)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/52).
الدَّليلُ منَ السُّنَّةِ:
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ، قال: كتَبْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فكتَبَ إليَّ: ((إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه )) أخرَجه البخاري (2514) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (1711).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ كلًّا منهما مُدَّعًى عليه يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/52).

انظر أيضا: