الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَعنى خِيار التَّعيينِ


خِيارُ التَّعيينِ: وهو حقُّ العاقدِ في تَعيينِ أحدِ الأشياءِ الَّتي وقَعَ العقْدُ على أحدِها شائعًا خِلالَ مدَّةٍ مُعيَّنةٍ كأنْ يَبيعَه أحدَ هذينِ الثَّوبينِ -مثلًا- بسِعرٍ مُعيَّنٍ، ويَترُكَه يومًا أو يومينِ ليَختارَ فيه واحدًا منهما. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/261)، ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 102)، ((شرح حدود ابن عرفة)) (278)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (39/269).

انظر أيضا: