الموسوعة الفقهية

 الفَرعُ الثَّاني: تَنبيهُ النِّساءِ على سَهوِ الإمامِ إذا كُنَّ يُصَلِّينَ وَحدَهنَّ أو مَعَ رِجالٍ مَحارِمَ


إذا سَها الإمامُ في صَلاتِه يُصَفِّقُ له النِّساءُ إذا كُنَّ يُصَلِّينَ وَحدَهنَّ أو مَعَ رِجالٍ مَحارِمَ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [16] ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/ 47، 48). وينظر: ((حاشية الجمل)) (1/ 432). ، وقولٌ لبَعضِ الحنابِلةِ [17] ((فتح الباري)) لابن رجب (9/ 310).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضيَ الله عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن رابَه شَيءٌ في صَلاتِه فلْيُسبِّحْ؛ فإنَّه إذا سَبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنَّما التَّصفيقُ للنِّساءِ)) [18] أخرجه البخاري (684) واللفظ له، ومسلم (421). .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ الله عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((التَّسبيحُ للرِّجالِ، والتَّصفيقُ للنِّساء)) [19] أخرجه البخاري (1203)، ومسلم (422).          .
وَجهُ الدَّلالةِ:
عُمومُ الحَديثِ فيما لو كانتِ المَرأةُ بحَضرةِ النِّساءِ، أو في الخَلوةِ، أو بحَضرةِ المَحارِمِ، أوِ الرِّجالِ الأجانِبِ، فتُصَفِّقُ [20] ينظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/ 47، 48).                   .
ثانيًا: لأنَّ وظيفتَها التَّصفيقُ [21] ينظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/ 47، 48).                    .

انظر أيضا: