الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: تَنبيهُ النِّساءِ على سَهوِ الإمامِ إذا كُنَّ بحَضرةِ أجانِبَ


إذا سَها الإمامُ في صَلاتِه يُصَفِّقُ له النِّساءُ إذا كُنَّ بحَضرةِ أجانِبَ [6] ذكَرَ الفُقَهاءُ في صِفةِ تصفيقِ المرأةِ: أن تَضرِبَ بظَهرِ كَفِّها اليُمنى بَطنَ كَفِّها اليُسرى، أو عَكسُه. ينظر: ((المجموع)) للنووي (4/82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 380). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [7] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/260)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/19)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/406) و(1/504). ، والشَّافِعيَّةِ [8] ((المجموع)) للنووي (4/82)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/ 47-48). وينظر: ((حاشية الجمل)) (1/ 432). ، والحنابِلةِ [9] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/484)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 380). ، وقولٌ لمالِكٍ اختاره جماعةٌ من أصحابِه [10] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/ 193)، ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (2/56)، ((طرح التثريب)) للعراقي (2/ 244). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [11] ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (2/ 49) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/ 193). .  
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضيَ الله عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن رابَه شَيءٌ في صَلاتِه فلْيُسبِّحْ؛ فإنَّه إذا سَبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنَّما التَّصفيقُ للنِّساءِ)) [12] أخرجه البخاري (684) واللفظ له، ومسلم (421).
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ الله عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((التَّسبيحُ للرِّجالِ، والتَّصفيقُ للنِّساءِ)) [13] أخرجه البخاري (1203)، ومسلم (422).          .        
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ الحَديثانِ على أنَّ المَرأةَ إذا نابَها شَيءٌ في الصَّلاةِ تُصَفِّقُ [14] ينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/484).              .
ثانيًا: لأنَّها مَأمورةٌ بخَفضِ صَوتِها مُطلَقًا؛ لِما يُخشى مِنَ الافتِتانِ، ومِن ثَمَّ مُنِعَت مِنَ الأذانِ مُطلَقًا، ومِنَ الإقامةِ للرِّجالِ [15] ينظر: ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (3/ 358).                 .

انظر أيضا: