الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أخذُ البَنكِ أجرًا مقابِلَ خِطابِ الضَّمانِ إذا كان بغِطاءٍ


يجوزُ أخذُ البَنكِ أجرًا مقابِلَ خِطابِ الضَّمانِ المَصرِفيِّ إذا كان بغِطاءٍ نَقديٍّ كاملٍ أو جُزئيٍّ؛ لأنَّه في معنى الوَكالةِ، ويَصِحُّ أخذُ الأجرةِ على الوَكالةِ [587] يُنظر: كِتابُ الكفالةِ والضَّمانِ - البابُ الثَّالثُ - الفصلُ الحادِيَ عَشَرَ. .

انظر أيضا: