الموسوعة الفقهية

 المَطلَبُ الأوَّلُ: تعريفُ خِطابِ الضَّمانِ


خِطابُ الضَّمانِ هو تعَهُّدٌ من قِبَلِ أحَدِ المصارِفِ بدَفعِ مَبلَغٍ من المالِ لِمَن يَصدُرُ لصالِحِه الخِطابُ، بناءً على طَلَبِ العميلِ طالِبِ الضَّمانِ، في حالِ عَدَمِ قُدرتِه على الوفاءِ بالالتِزاماتِ تجاهَ المُستفيدِ [586] يُنظَر: ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة)). وقيل في تعريفِه: هو تعهُّدٌ كِتابيٌّ يتعهَّدُ بمُقتضاه المَصرِفُ بكَفالةِ أحَدِ عُمَلائِه (طالِبِ الإصدارِ) في حُدودِ مبلَغٍ مُعَيَّنٍ تجاهَ طَرَفٍ ثالِثٍ، وذلك ضَمانًا لوفاءِ هذا العميلِ المكفولِ بالتِزامِه تجاهَ الطَّرَفِ الثَّالثِ خِلالَ مُدَّةٍ مُعَيَّنةٍ، ويُنَصُّ في الخِطابِ على أن يَدفَعَ المَصرِفُ المبلغَ المضمونَ عِندَ أوَّلِ مُطالبةٍ من الطَّرَفِ الثَّالِثِ خِلالَ سَرَيانِ خِطابِ الضَّمانِ دونَ التِفاتٍ لِما قد يُبديه العميلُ من المعارَضةِ. يُنظَر: ((الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية)) للدكتور علي السالوس (ص: 597). .

انظر أيضا: