الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامِسُ: هل يَصِحُّ تَصَرُّفُ الوكيلِ في الوَكالةِ الفاسِدةِ؟


يَصِحُّ تَصَرُّفُ الوكيلِ وإن كانت الوَكالةُ فاسِدةً [579] كأن يتصَرَّفَ الوكيلُ بالبَيعِ في الوَكالةِ الفاسِدةِ -مع اختِلافِ المذاهِبِ فيما يُفسِدُ الوَكالةَ- فيَصِحُّ بيعُه مع فَسادِ الوَكالةِ. ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [580] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/ 191)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 567). ويُنظَر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (6/ 447). ، والشَّافِعيَّةُ [581] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/312،340). ويُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/269)، ((المنثور في القواعد)) للزركشي (1/116) و (2 / 409 ،410). ، والحَنابِلةُ [582] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/445). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/ 42)، (القواعد)) لابن رجب (ص: 65). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مُتَصَرِّفٌ لبقاءِ الإذنِ [583] يُنظَر: ((المنثور في القواعد)) للزركشي (1/116) (2 / 409)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/445). .
ثانيًا: لأنَّ الوَكالةَ إذنٌ في التَّصَرُّفِ مع استِئمانٍ، فإذا زال أحَدُهما لم يَزُلِ الآخَرُ [584] يُنظَر: (القواعد)) لابن رجب (ص: 64).            .

انظر أيضا: