الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: هل عَقدُ الوَكالةِ جائزٌ أم لازِمٌ؟


عقدُ الوَكالةِ جائِزٌ من الطَّرفَينِ [571] استثنى المالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ إذا كانت الوَكالةُ بلفظِ الإجارةِ، فتكونُ لازِمةً للطَّرَفينِ؛ الوكيلِ والموَكِّلِ. كما استثنى المالكيَّةُ -في قَولٍ- إذا كانت بجُعلٍ، فتَلزَمُ الجاعِلَ (المُوَكِّلَ) فقط إذا شَرَع الوكيلُ في العَمَلِ. واستثنى الحَنَفيَّةُ إذا تعلَّق بالوَكالةِ حَقُّ الغَيرِ، كوكيلِ خُصومةٍ بطَلَبِ الخَصمِ، تكونُ لازِمةً. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 332)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/163)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/ 536). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [572] ((الدر المختار للحصفكي وحاشية ابن عابدين)) (5/ 536)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 567). ويُنظَر: ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (3/ 528). ، والمالِكيَّةِ [573] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/163)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 396).      ، والشَّافِعيَّةِ [574] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/70)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 332)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 231)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/ 436).  ، والحَنابِلةِ [575] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/468)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/368).             .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَكالةَ تبَرُّعٌ، ولا لُزومَ في التَّبرُّعاتِ [576] يُنظَر: ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) (3/ 528).                   .
ثانيًا: لأنَّ المُوَكِّلَ قد يرى المصلحةَ في تَركِ ما وُكِّلَ فيه أو في توكيلِ آخَرَ، والوكيلُ قد لا يتفَرَّغُ، فيكونُ اللُّزومُ مُضِرًّا بهما [577] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 231).                   .
ثالثًا: لأنَّها من جِهةِ المُوَكِّلِ إذنٌ، ومن جِهةِ الوكيلِ بَذلُ نَفعٍ، وكِلاهما جائزٌ [578] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/ 468).                 .

انظر أيضا: