الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إبراءُ الوَكيلِ بقبضِ الدَّينِ الغَريمَ من الدَّينِ


الوكيلُ بقَبضِ الدَّينِ لا يَملِكُ إبراءَ الغَريمِ من الدَّينِ الذي عليه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [416] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمعوا على أنَّ الرَّجُلَ إذا وكَّل الرَّجُلَ بقَبضِ دَينٍ له على آخَرَ، فأبرأ الوكيلُ الغريمَ من الدَّينِ الذي عليه؛ أنَّ ذلك غيرُ جائزٍ). ((الإجماع)) (ص: 134). ، وابنُ قُدامةَ [417] قال ابنُ قُدامةَ: (الوكيلُ لا يملِكُ الإنكارَ على وَجهٍ يمنَعُ الموَكِّلَ من الإقرارِ، فلو مَلَك الإقرارَ لامتنَع على الموكِّلِ الإنكارُ، فافتَرَقا، ولا يملِكُ المصالحةَ عن الحَقِّ ولا الإبراءَ منه، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (5/73). .
ثانيًا: لأنَّ الوكيلَ لا يَملِكُ الإبراءَ؛ حيثُ لم يأذَنْ له المُوَكِّلُ فيه [418] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/73). .

انظر أيضا: