الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الوَكالةُ المُقَيَّدةُ


تَصِحُّ الوَكالةُ المُقَيَّدةُ بنَصٍّ أو عُرفٍ إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [164] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/32،97)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/270، 271)، ((الفتاوى الهندية)) (3/574). ، والمالِكيَّةِ [165] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/139، 140)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/373). ، والشَّافِعيَّةِ [166] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/227)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/431). ، والحَنابِلةِ [167] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/462). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/95). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُوَكِّلَ إذا قيَّد الوَكالةَ بزمانٍ أو مكانٍ أو غيرِهما، وجَب الالتِزامُ به؛ لأنَّ له غَرَضًا صحيحًا في تقييدِه [168] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/227).
ثانيًا: لأنَّ تَصَرُّفَ الوكيلِ بالإذنِ، فاختَصَّ بما أَذِنَ فيه [169] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/95). .
ثالثًا: لأنَّ الوكيلَ يتَصَرَّفُ بوِلايةٍ مُستفادةٍ من قِبَلِ المُوَكِّلِ، فيلي من التَّصَرُّفِ قَدْرَ ما ولَّاه [170] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/27). .


انظر أيضا: