الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: توكيلُ السَّفيهِ


لا يَصِحُّ توكيلُ السَّفيهِ [102] السَّفَهُ هو: تبذيرُ المالِ، وعَدَمُ حُسنِ التَّصَرُّفِ فيه وإتلافُه، على خلافِ مُقتضى العقلِ والشَّرعِ. يُنظَر: ((العناية)) للبابرتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/292). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [103] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/229)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/198)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/250). ، والشَّافِعيَّةِ [104] استثنى الشَّافعيَّةُ صِحَّةَ توكيلِ السَّفيهِ في قَبولِ النِّكاحِ بغيرِ إذنِ وَليِّه. ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/177)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/20،18). ، والحَنابِلةِ [105] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/242)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/435). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَكالةَ تعتَمِدُ على أهليَّةِ التَّصَرُّفِ، والسَّفيهُ لا يَصِحُّ تَصَرُّفُه، فإذا انتَفَت الأهليَّةُ انتَفَت صِحَّةُ الوَكالةِ [106] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/242). .
ثانيًا: لأنَّ تَصَرُّفَه لنفسِه أقوى منه لغَيرِه، فإذا لم يَملِكِ الأقوى لم يَملِكْ دُونَه بالأَولى، وهو التَّصَرُّفُ لغيرِه [107] يُنظَر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/18). .

انظر أيضا: