الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الحِكمةُ مِن مشروعيَّةِ الوَكالةِ


الوَكالةُ من محاسِنِ الإسلامِ؛ ففيها رعايةُ مصالِحِ النَّاسِ، وسَدُّ حاجاتِهم، ودَفعُ الحَرَجِ عنهم؛ فقد تتوفَّرُ القُدرةُ والخِبرةُ والكَفاءةُ عِندَ إنسانٍ دونَ غَيرِه.
وكُلُّ إنسانٍ بحُكمِ ارتباطِه بغيرِه قد تكونُ له حقوقٌ، أو تكونُ عليه حقوقٌ؛ فإمَّا أن يباشِرَها بنفسِه أخذًا وعَطاءً، أو يتولَّاها عنه غيرُه.
وليس كُلُّ أحدٍ قادرًا على مباشَرةِ أمورِه بنفسِه لعجزِه، أو مَرَضِه، أو شُغلِه، أو غَيبتِه ونحوِ ذلك من الأعذارِ. وقد يكونُ الإنسانُ مُحِقًّا، لكِنَّه عاجِزٌ عن تقديمِ الحُجَّةِ والبيانِ.
لأجْلِ هذه الأمورِ وغيرِها شَرَع اللهُ الوَكالةَ، وأباح للإنسانِ توكيلَ غيرِه في أمورِه؛ ليقومَ بها نيابةً عنه [20] يُنظَر: ((موسوعة الفقه الإسلامي)) لمحمد بن إبراهيم التويجري (3/520). .

انظر أيضا: