الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: هل يَرجِعُ المُعيرُ على المُستعيرِ إذا ضَمَّنَه المالِكُ المُستَحِقُّ؟


إذا انتَفَع المُستعيرُ بالعاريَّةِ ثمَّ تَلِفَت أو نَقَصت، وظَهَر استحقاقُها لغيرِ المُعيرِ، فإذا ضَمَّنَ المالكُ المُعيرَ لم يرجِعْ على المُستعيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [370] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). ويُنظَر: ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 58)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 702). ، والمالِكيَّةِ [371] استثنى المالكيَّةُ إذا كان المُعيرُ عديمًا اتَّبع المستعيرُ بالأقَلِّ من تمامِ القيمةِ وما نَقَص لُبسُ الثَّوبِ. يُنظَر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/ 272). ، والحنابِلةِ [372] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 337)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/135). ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ [373] ((الأم)) للشافعي (3/263). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه ملَكَها من حينِ وَجَب عليه الضَّمانُ، فيتبيَّنُ أنَّه أعار مِلكَ نَفسِه [374] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). .
ثالثًا: لأنَّه سَلَّطه على استعمالِها [375] يُنظَر: ((الأم)) للشافعي (3/263). .
رابعًا: لأنَّ الضَّمانَ استقَرَّ علي المُعيرِ [376] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/135). .

انظر أيضا: