الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا اشتُرِط الضَّمانُ في العاريَّةِ


العاريَّةُ إذا اشتُرِطَ فيها الضَّمانُ تكونُ مَضمونةً [337] ذهَب الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ إلى أنَّ العاريَّةَ مضمونةٌ من غيرِ شَرطٍ، وعلى هذا لو شَرَط يكونُ تأكيدًا للحُكمِ. يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 217)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 431). ، وهو قولٌ للحَنَفيَّةِ [338] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 84،85)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 679). ، وقولُ مُطَرِّفٍ مِن المالِكيَّةِ [339] ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 57). ويُنظَر: ((شرح ميارة = الإتقان والإحكام)) لأبي عبد الله الفاسي (2/ 186(. ، وروايةٌ عن أحمَدَ اختارها بعضُ الحنابِلةِ [340] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/83). ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ [341] يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/83)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/119-117). ، وابنِ عُثَيمين [342] قال ابنُ عُثَيمين: (قال بعضُ العُلَماءِ: إنَّ العاريَّةَ لا تُضمَنُ إلَّا بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ: الأوَّلُ: أن يتعَدَّى. الثَّاني: أن يُفَرِّطَ. الثَّالِثُ: أن يَشترِطَ الضَّمانَ... وأمَّا فيما إذا شَرَط أن يضمَنَه فلقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المُسلِمون على شُروطِهم))، وهذا قد التزم بذلك، والحديثُ عامٌّ... فتكونُ دالَّةً على أنَّ العاريَّةَ تُضمَنُ إن شَرَط ضمانَها وإلَّا فلا... أمَّا إذا شَرَط ضمانَها فلقَولِ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1] ، ولقَولِه: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ [الإسراء: 34] ، ولقولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المُسلِمون على شُروطِهم))، ولقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لصَفوانَ بنِ أمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((بل عاريَّةٌ مضمونةٌ))، وهذا القولُ هو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ رَحِمه اللهُ). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/119-117). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُسلِمون على شُروطِهم)) [343] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (2274) مختصرًا باختلافٍ يسيرٍ، وأخرجه موصولًا أبو داود (3594) واللفظ له. صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594)، وقال النووي في ((المجموع)) (9/376): إسنادُه حسَنٌ أو صحيحٌ، وحسَّن إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/54)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3594). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه دَلالةٌ واضِحةٌ على أنَّه ينبغي للمُستعيرِ أن يَفِيَ بشَرطِه [344] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/271). .
ثانيًا: لأنَّ مَن ألزَمَ نفسَه معروفًا لَزِمَه [345] يُنظَر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 301). .
ثالثًا: لأنَّ الأصلَ في الشُّروطِ الصِّحَّةُ [346] يُنظَر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (2/752). .

انظر أيضا: