الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: استِعمالُ المُستعيرِ المنفعةَ فيما أَذِن له المُعيرُ


للمُستعيرِ أن يستعمِلَ الشَّيءَ المُعارَ فيما أذِنَ له فيه المُعيرُ. 
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [278] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمعوا كذلك على أنَّ له أن يستعمِلَ الشَّيءَ المُستعارَ فيما أُذِنَ له أن يستعمِلَه فيه). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (6/350(. ، وابنُ قُدامةَ [279] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمعوا على أنَّ للمُستعيرِ استِعمالَ المُعارِ فيما أُذِنَ له فيه). ((المغني)) (5/ 168(. ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [280] قال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (أجمعوا على أنَّ للمُستعيرِ استِعمالَ المُعارِ فيما أُذِنَ له فيه). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (5/ 168(. .
ثانيًا: لأنَّ المُستعيرَ يملِكُ استيفاءَ المنفعةِ على وَجهِ ما أُذِنَ له، فأشبَهَ مَن أُبيحَ له أكلُ الطَّعامِ [281] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 168(. .

انظر أيضا: