الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: استيفاءُ المُستعيرِ للمَنفعةِ بنَفسِه أو بوكيلِه


للمُستعيرِ أن يستوفيَ مَنفعةَ الشَّيءِ المستعارِ بنَفسِه أو بوكيلِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [270] عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالكيَّةِ: العاريَّةُ هي تمليكُ مَنفعةٍ، ومن ثَّم تتَّسِعُ دائرةُ الاستعمالِ عندَهم في أنَّهم يجيزون أن يُعيرَ المُستعيرُ غيرَه، فمِن بابِ أَولى أن يَستوفيَ المنفعةَ وكيلُه. : الحَنَفيَّةِ [271] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 83، 86)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (10/ 392). ، والمالِكيَّةِ [272] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 296)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 168)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 433)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 50(. ، والشَّافِعيَّةِ [273] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 209)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426). ، والحنابِلةِ [274] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 9)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 112). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [275] قال ابنُ قُدامةَ: (وإن استعار شيئًا فله استيفاءُ منفعتِه بنفسِه وبوكيلِه؛ لأنَّ وكيلَه نائبٌ عنه... ولا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (5/168). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوكيلَ نائِبٌ عنه [276] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 190). .
ثانيًا: قياسًا على المستأجِرِ في استيفاءِ المنفعةِ بنَفسِه، وبمن قام مَقامَه [277] يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 112). .

انظر أيضا: