الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: العاريَّةُ المُعَلَّقةُ على الشَّرطِ


يجوزُ تعليقُ العاريَّةِ على الشَّرطِ [259] مثالُ ذلك: كأن يقولَ المُعيرُ للمُستعيرِ: إذا اشتَريتُ سَّيارةً فسأعيرُها لك، فالعاريَّةُ مُتوقِّفةٌ على شَرطِ شِراءِ السَّيَّارةِ، أو أعَرْتُك هذا الشَّيءَ إن وافَق فُلانٌ، أو إن قَدِمَ فُلانٌ، أو نحوِ ذلك. ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [260] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 96)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 319). ويُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 327)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/420). ، واختاره ابنُ تَيميَّةَ [261] قال ابنُ تيميَّةَ: (تصِحُّ الشُّروطُ التي لم تخالِفِ الشَّرعَ في جميعِ العُقودِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 389). ، وابنُ القَيِّمِ [262] قال ابنُ القَيِّمِ: (تعليقُ العُقودِ والفُسوخِ والتَّبرُّعاتِ والالتزاماتِ وغيرِها بالشُّروطِ أمرٌ قد تدعو إليه الضَّرورةُ أو المصلحةُ، فلا يستغني عنه المكَلَّفُ). ((إعلام الموقعين)) (3/ 300(. ، وابنُ عُثَيمين [263] قال ابنُ عُثَيمين: (الصَّحيحُ أنَّه يَصِحُّ تعليقُ العَقدِ بالشَّرطِ). ((الشرح الممتع)) (8/ 159). وقال: (من فوائِدِ الحديثِ: جوازُ تعليقِ العُقودِ على المُشاوَرةِ؛ لقَولِها: "إنْ أحَبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم فعَلْتُ"، وعلى هذا فيجوزُ تعليقُ العَقدِ). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (3/ 514). وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [264] ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/144). ، ومُقتضى قولِ الحنابِلةِ [265] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/ 23). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ في الشُّروطِ الصِّحَّةُ [266] يُنظَر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (2/752). .
ثانيًا: لأنَّه إحسانٌ صِرفٌ لا يُقصَدُ به تنميةُ المالِ [267] يُنظَر: ((الفروق)) للقرافي (1/ 151). .
ثالثًا: لأنَّه تدعو إليه الضَّرورةُ أو المصلحةُ، فلا يستغني عنه المكَلَّفُ [268] يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/ 300). .

انظر أيضا: