الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الإعارةُ المُقَيَّدةُ


يجوزُ للمُعيرِ أن يُعيرَ العَينَ إعارةً مُقَيَّدةً بزَمانٍ أو مكانٍ أو انتِفاعٍ [251] كأن تكونَ الإعارةُ مُقَيَّدةً بزمانٍ أو مكانٍ أو انتفاعٍ. ، ولا يجوزُ للمُستعيرِ أن يتجاوَزَ الأجَلَ أو الانتفاعَ الذي قيَّده المُعيرُ [252] فمَثَلًا لو استعار دابَّةً أو سيَّارةً ليَحمِلَ عليها شعيرًا، فليس له أن يحملَ عليها حديدًا أو حِجارةً، وإنَّما له أن يَحمِلَ عليها شيئًا مساويًا للشَّعيرِ أو أخَفَّ منه. ولو استعار سيَّارةً ليَركَبَها أربَعَ ساعاتٍ فليس له أن يَركَبَها أكثَرَ من المدَّةِ المحدَّدةِ، وكذلك لو استعارها أن يركَبَها إلى محلٍّ محدَّدٍ فليس له أن يركَبَها إلى محَلٍّ غيرِه. ،  باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [253] ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 680). ويُنظَر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 156). ، والمالِكيَّةِ [254] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 577)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 62). ، والشَّافِعيَّةِ [255] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيثمي (5/435)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/130). ويُنظَر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (6/ 516). ، والحنابِلةِ [256] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 66). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 418).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: يجوزُ للمُعيرِ أن يُعيرَ إعارةً مُقَيَّدةً؛ لأنَّه تبَرُّعٌ من غيرِ عِوَضٍ، جَعَل له أجلًا لا يمنَعُ من حُصولِ المقصودِ منه [257] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 418). .
ثانيًا: أنَّه لا يجوزُ للمُستعيرِ أن يتجاوَزَ الأجَلَ أو الانتفاعَ الذي قيَّده المُعيرُ؛ لأنَّ ذلك انتفاعٌ غيرُ مأذونٍ فيه [258] يُنظَر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (6/ 516). .

انظر أيضا: