الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: انتِهاءُ الكَفالةِ بالنَّفسِ بموتِ الكَفيلِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في انتهاءِ الكَفالةِ بالنَّفسِ بموتِ الكَفيلِ، على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: تنتهي الكَفالةُ بالنَّفسِ بموتِ الكَفيلِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [571] ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي (ص: 449)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 149)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 225). ، والشَّافِعيَّةِ [572] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 258)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 453). ؛ وذلك لأنَّ موتَ الكَفيلِ لا يتحَقَّقُ التَّسليمُ منه، ووَرَثتُه لا يقومون مَقامَه [573] يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 149). .
القَولُ الثَّاني: لا تنتهي كَفالةُ النَّفسِ بموتِ الكَفيلِ، ويُطالَبُ وَرَثتُه بإحضارِ غريمِه، أو يُوقَفُ مِن تَرِكتِه حتَّى يَحِلَّ الدَّينُ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [574] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (6/ 53). ويُنظَر: ((شرح التلقين)) للمازَرِيِّ (3/ 2/ 171)، ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 28). ، والحَنابِلةِ [575] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 249)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 379). ، وقَولٌ للحَنَفيَّةِ [576] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 230)، ((النهر الفائق)) لسراج الدين ابن نُجَيم (3/ 550). ، وابنِ سُرَيجٍ من الشَّافِعيَّةِ [577] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 258). ؛ وذلك لأنَّها قد تُفضي إلى مالٍ يتعَلَّقُ بالتَّركةِ [578] يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 258). .


انظر أيضا: