الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: كَفالةُ المُقتَرِضِ من البُنوكِ الرِّبَويَّةِ


يحرُمُ كَفالةُ المُقتَرِضِ من البُنوكِ الرِّبَويَّةِ، نَصَّت عليه اللَّجنةُ الدَّائِمةُ للإفتاءِ بالسُّعوديَّةِ [497] جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (الاقتِراضُ من البَنكِ بفائِدةٍ لا يجوزُ، وكَفالةُ المقتَرِضِ منه لا تجوزُ؛ لأنَّ الكَفالةَ مُساعَدةٌ له على الإثمِ، وقد نهى اللهُ جلَّ وعلا عن ذلك بقَولِه: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/ 192(. .
الدَّليلُ من الكِتابِ:
قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الاقتراضَ من البنكِ بفائدةٍ لا يجوزُ، وكَفالةُ المُقتَرِضِ منه لا تجوزُ؛ لأنَّ الكَفالةَ مُساعدةٌ له على الإثمِ [498] يُنظَر: ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/ 192(. .

انظر أيضا: