الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: أخذُ المالِ من العامِلِ مُقابِلَ كَفالتِه


يحرُمُ أخذُ المالِ مِن العامِلِ مُقابِلَ كَفالَتِه، نَصَّت عليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ بالسُّعوديَّةِ [490] سُئِلَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ عن حُكمِ أخذِ المالِ من العامِلِ مقابِلَ كَفالتِه، فأجابت: (هذا المالُ حَرامٌ؛ لأنَّه عِوَضٌ عن الكَفالةِ، وهي من عُقودِ الإحسانِ، وأيضًا كَذِبٌ؛ لأنَّه مخالِفٌ للأنظِمةِ التي وضعَتْها الدَّولةُ للمَصلَحةِ العامَّةِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/190). وجاء فيها أيضًا: (إذا كان الأمرُ كما ذُكِر فلا يجوزُ أن يَستَقدِمَ شَخصٌ عُمَّالًا على أساسِ أنَّهم عُمَّالٌ عِندَه، ثمَّ يَترُكَهم يَشتَغِلون عِندَ النَّاسِ ويأخُذَ مِن كُلِّ واحدٍ منهم خمسَمائةِ رِيالٍ مَثَلًا في مقابِلِ كَفالتِه لهم، والأصلُ في تحريمِ ذلك أنَّه يأخُذُ هذا المبلَغَ من العامِلِ بدونِ عِوَضٍ؛ فهو أكلُ مالٍ بالباطِلِ، وفيه كَذِبٌ، وفيه أيضًا افتياتٌ على وَليِّ الأمرِ، وخروجٌ عن أنظِمةِ الدَّولةِ التي تمنَعُ ذلك؛ مراعاةً للمَصلَحةِ العامَّةِ...). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (14/188). ، وابنُ بازٍ [491] سُئِلَ ابنُ بازٍ عن حُكمِ أخذِ المالِ من العامِلِ مُقابِلَ كفالتِه، فأجاب: (لا يجوزُ هذا العَمَلُ، وقد صدَر قَرارٌ من هيئةِ كِبارِ العُلَماءِ بمَنعِ هذا، وأنَّ الواجِبَ استِقدامُهم بالطَّريقةِ التي رسَمَتْها الدَّولةُ، أمَّا أن يستقدِمَهم يجعَلُهم بَيْنَ النَّاسِ يَعمَلون، ويأخُذُ منهم كُلَّ شَهرٍ كذا وكذا من أجلِ كَفالتِه، هذا لا يجوزُ، الواجِبُ على المُؤمِنِ أن يَستقدِمَ حاجتَه فقط هو على حَسَبِ الشُّروطِ التي نظَّمَتْها الدَّولةُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (19/299). ، وابنُ عُثَيمين [492] قال ابنُ عُثَيمين: (العُمَّالُ الذين يجلِبُهم الإنسانُ إلى البلادِ ويقولُ: اذهَبوا، وعليكم كُلَّ شَهرٍ كذا وكذا من الدَّراهِمِ، فإنَّ هذا حرامٌ وظُلمٌ، ومخالِفٌ لنِظامِ الدَّولةِ، والعَقدُ على هذا الوَجهِ باطِلٌ؛ فليس لصاحِبِ العَمَلِ شَيءٌ ممَّا فرَضه على هؤلاء العُمَّالِ؛ لأنَّ العامِلَ رُبَّما يكدَحُ ويَتعَبُ ولا يُحَصِّلُ ما فرَضَه عليه كفيلُه). ((شرح رياض الصالحين)) (3/504). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يجوزُ أخذُ أُجرةٍ على الكَفالةِ بالإجماعِ [493] يُنظَر: ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المُنذِرِ (6/ 230). ؛ فالكَفالةُ عَقدُ تطَوُّعٍ، فهي من عُقودِ الإحسانِ [494] يُنظَر: ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/188). .
ثانيًا: لأنَّه يأخُذُ المبلَغَ من العامِلِ بدونِ عِوَضٍ، فهو من أكْلِ المالِ بالباطِلِ [495] يُنظَر: ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/188). .
ثالثًا: لأنَّه مخالِفٌ للأنظمةِ التي وضعَتْها الدَّولةُ للمَصلَحةِ العامَّةِ [496] يُنظَر: ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/188). .

انظر أيضا: