الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اختِلافُ الضَّامِنِ والمضمونِ له في عَقلِ الضَّامِنِ وعُرِفَ له جُنونٌ سابِقٌ


اختَلَف الفُقَهاءُ إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ، وعُرِف للضَّامِنِ جُنونٌ سابِقٌ، وأنكره المضمونُ له، على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ، وعُرِف للضَّامِنِ جُنونٌ سابِقٌ، أو أقام عليه بَيِّنةً، فالقَولُ قَولُه، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [461] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 360)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 241(. ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [462] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 235). ؛ وذلك لأنَّه إن عُرِف له حالةُ جُنونٍ فيَحتَمِلُ أن يكونَ الضَّمانُ في حالةِ الإفاقةِ، ويحتَمِلُ أن يكونَ في حالةِ الجُنونِ، والأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ وبراءةُ الذِّمَّةِ [463] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 155). .
القَولُ الثَّاني: إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ، وعُرِف للضَّامِنِ جُنونٌ سابِقٌ، وأنكَرَه المضمونُ له، فالقَولُ قَولُ المضمونِ له، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [464] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/366)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/300). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يدَّعي سلامةَ العَقدِ، وهي الأصلُ [465] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 366). .
ثانيًا: القياسُ على ما إذا ادَّعى أحَدُ المتبايِعَينِ ما يُفسِدُ العَقدَ، وأنكره الآخَرُ؛ فالقَولُ قَولُ المُنكِرِ [466] يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 193). .

انظر أيضا: