الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: إذا كَفَل المضمونَ عنه أكثَرُ من واحدٍ معًا


إذا كَفَل المضمونَ عنه أكثَرُ من واحِدٍ في عَقدٍ واحِدٍ، فلصاحِبِ الحَقِّ أن يُطالِبَ كُلَّ واحدٍ بحِصَّتِه على قَدْرِ رُؤوسِهم [431]كأن يَكفُلَ كُلٌّ من زيدٍ وأحمَدَ وعَليٍّ عَمْرًا معًا في عقدٍ واحدٍ، فلصاحِبِ الحقِّ أن يطالِبَ كُلًّا منهم على قَدْرِ رُؤوسِهم؛ فيُطالِبُ زَيدًا بثُلُثِ الدَّينِ، وأحمدَ بثُلُثِ الدَّينِ، وعَلِيًّا بثُلُثِ الدَّينِ.  ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [432] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 37)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (8/ 435). ويُنظَر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (7/180، 181). ، والمالِكيَّةِ [433] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 54)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 341)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 231). ، والحَنابِلةِ [434] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 218)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/365)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/ 134). ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [435] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 166)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 215)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 459). ؛ وذلك لأنَّهم مُشتَرِكون في الضَّمانِ، ومُقتَضى الشَّرِكةِ التَّسويةُ [436] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/365). .

انظر أيضا: