الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الضَّمانُ عن المَيِّتِ إذا تَرَك وفاءً لدَينِه


يَصِحُّ ضَمانُ الميِّتِ إذا تَرَك وفاءً لدَينِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [308] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/94). ، والمالِكيَّةِ [309] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 98)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 331). ، والشَّافِعيَّةِ [310] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 240(. ، والحَنابِلةِ [311] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 238)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 197). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [312] قال الحَطَّابُ: (لم يختَلِفْ أحدٌ من أهلِ العِلمِ في جوازِ الحَمالةِ عن الحَيِّ موسِرًا كان أو مُعسِرًا، ولا في الحَمالةِ عن الميِّتِ إذا كان موسِرًا). ((مواهب الجليل)) (5/ 98). وقال الدَّرْديرُ: (الحيُّ أو الميِّتُ الموسِرُ لا خلافَ في صِحَّةِ الضَّمانِ عنه). ((الشرح الكبير)) (3/ 331). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّةِ
عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ)) [313] أخرجه أبو داود (3565)، والتِّرْمِذي (2120) واللَّفظُ لهما، وابن ماجه (2405، 2398) مفرَّقًا باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه التِّرْمِذي، والقرطبي المفَسِّرُ في ((التفسير)) (6/426)، وابن المُلَقِّن في ((شرح البخاري)) (16/434)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3565)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3565). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قوله: ((والزَّعيم غارم)) لفظُه عامٌّ في الضَّمانِ [314] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 401(. .
ثانيًا: لأنَّ الدَّينَ بَقِيَ ببقاءِ ذِمَّتِه [315] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 109). .
ثالثًا: لأنَّ كُلَّ مَن صَحَّ ضمانُ دَينِه إذا كان حَيًّا، صَحَّ ضمانُ دَينِه إذا كان مَيِّتًا [316] يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 455(. .

انظر أيضا: