الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ما يَلزَمُ الكَفيلَ في الكَفالةِ المُؤَجَّلةِ


يَلزَمُ في الكَفالةِ المؤجَّلةِ تأجيلُ الدَّينِ في حَقِّ الأصيلِ والكَفيلِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [288] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 58)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 157). ، وظاهِرُ مَذهَبِ المالِكيَّةِ [289] ((مختصر خليل)) (ص: 176)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 203). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أضاف التَّأجيلَ إلى أصلِ المالِ، وأصلُ المالِ ثابتٌ في ذِمَّةِ المطلوبِ، فيَثبُتُ الأجَلُ فيه، ثمَّ يَثبُتُ في حَقِّ الكَفيلِ بثبوتِه في حَقِّ الأصيلِ [290] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 58). .
ثانيًا: لأنَّ الغريمَ يلزَمُه أداؤه في جميعِ الأزمنةِ، فجاز للضَّامِنِ التِزامُ ذلك في بعضِه، كبَعضِ الدَّينِ [291] يُنظَر: ((الكافي)) لابن قُدامة (2/ 131). .

انظر أيضا: