الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الكَفالةِ المُؤَجَّلةِ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُؤَجَّلةُ [280] الكَفالةُ المُؤَجَّلةُ: هي أن يكونَ أصلُ الدَّينِ حالًّا فيَضمَنَه الكَفيلُ مُؤَجَّلًا. يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 58). باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [281] اشتَرَط الحَنَفيَّةُ في صِحَّةِ الكَفالةِ المُؤَجَّلةِ: أن يكونَ الأجَلُ معلومًا، سواءٌ كان أَزْيَدَ أو أنْقَصَ، فإن كان مجهولًا لزَمَنٍ غيرِ مُتعارَفٍ فالأجَلُ باطِلٌ، والكَفالةُ صحيحةٌ، وإن كان مُتعارَفًا كالحَصادِ فيَجوزُ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 58)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 157). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3). ، والمالِكيَّةِ [282] اشترط المالِكيَّةُ في صِحَّةِ الكَفالةِ المؤَجَّلةِ: أن يكونَ المَدِينُ مُوسِرًا بالدَّينِ الحالِّ، أو أن يكونَ مُعسِرًا به إلى انقضاءِ الأجَلِ، وأمَّا إن كان مُوسِرًا بعضَ الوَقتِ ومُعسِرًا بعضَه، ففيه خلافٌ في صِحَّةِ الضَّمانِ. ((مختصر خليل)) (ص: 176)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 33،34)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 203). ، والشَّافِعيَّةِ [283] اشتَرَط الشَّافعيَّةُ أن يكونَ الأجَلُ معلومًا، ويجوزُ عندَهم زيادةُ الأجَلِ. ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 262)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 387). ، والحَنابِلةِ [284] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 244)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/208). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إن كان الأصيلَ فهو كابتداءِ تسليفٍ بضامِنٍ؛ لتمَكُّنِه من أخذِ حَقِّه منه، وإن كان مُعسِرًا فالواجبُ إنظارُه [285] يُنظَر: ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 203). .
ثانيًا: لأنَّ الضَّمانَ تَبرُّعٌ، فيُحتَمَلُ فيه اختلافُ الدَّينَينِ في الصِّفةِ للحاجةِ [286] يُنظَر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 387). .
ثالثًا: لأنَّ الضَّمانَ رِفقٌ ومعروفٌ، فكان الضَّمانُ على حَسَبِ الشَّرطِ [287] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 149(. .

انظر أيضا: