الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: كونُ المضمونِ فيه ثابتًا واجبًا


لا يُشتَرَطُ كونُ المضمونِ فيه ثابتًا واجبًا [153] أي: ثابتًا في الذِّمَّةِ (ضمانُ ما وَجَب): كأن يكونَ شخصٌ مَدينًا لآخَرَ بمبلغٍ ماليٍّ، فيُمسِكَه صاحِبُ الدَّينِ، ويُطالِبَه، فيأتيَ شَخصٌ آخَرُ ويقولَ: أنا أضمَنُ دَينَه. يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/182). ، فيَصِحُّ ضمانُ ما لم يجِبْ [154] مثالُ ضَمانِ ما لم يجِبْ: كأن يشتريَ شَخصٌ بضاعةً من محَلٍّ وليس معه مالٌ، فيأتيَ إلى رجُلٍ آخَرَ ويقولَ له: أنا أريدُ أن أشتريَ بضاعةً من المحَلِّ الفُلانيِّ، ولكِنْ ليس معي نقودٌ، أعطِني وَرَقةَ ضَمانٍ، فيُعطيه وَرَقةَ ضَمانٍ، يقولُ فيها: ما استدانه هذا الرَّجُلُ من هذا المحَلِّ فضمانُه عَلَيَّ، فهذا التزامُ ما قد يجِبُ، وهو لم يجِبْ بَعْدُ. يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/182). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [155] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/44)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 152)، ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (7/ 183). ، والمالِكيَّةِ [156] ((مختصر خليل)) (ص: 176)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (7/ 35)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدير)) (3/333). ، والحَنابِلةِ [157] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 195)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 367). ، وقولٌ للشَّافِعيَّةِ [158]) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 244)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 202). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 72] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على ضَمانِ حِملِ البعيرِ، مع أنَّه لم يكُنْ وَجَب، لكِنَّه يَؤُولُ إلى اللُّزومِ [159] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 402(. .
ثانيًا: لأنَّ المصلحةَ تقتضي جوازَه، وقد تدعو الحاجةُ أو الضَّرورةُ إلى ذلك [160] يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/298)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (2/ 9). .

انظر أيضا: