الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رِضا المكفولِ عنه في الكَفالةِ بالنَّفسِ


لا يُشتَرَطُ رِضا المكفولِ عنه [111] ويُطلَقُ عليه أيضًا: المكفولُ به، وهو النَّفسُ المكفولةُ. في الكَفالةِ بالنَّفسِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [112] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 171). ويُنظَر: ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 15)، ((الفروق)) للكرابيسي الحنفي (2/ 241). ، والمالِكيَّةِ [113] ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 334)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (6/ 47). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 25)، ((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) لابن عسكر البغدادي (ص: 96). ، والحَنابِلةِ [114] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 213)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/377). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 420(. ، وقولٌ للشَّافِعيَّةِ [115] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 259)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 156). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [116] قال ابنُ عُثَيمين: (أمَّا من حيثُ المكفولُ والمضمونُ، فهذا لا يُعتَبَرُ له رِضًا، ولا يُعتَبَرُ له عِلمٌ؛ لأنَّه ليس عليه ضَرَرٌ). ((الشرح الممتع)) (9/203). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على الضَّمانِ بالمالِ؛ إذ لا يُشتَرَطُ رِضا المضمونِ عنه [117] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 420). .
ثانيًا: لأنَّ المكفولَ عنه لا يُعتَبَرُ له رِضًا؛ لأنَّه لا يَلحَقُه ضَرَرٌ بالكَفالةِ [118] يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/ 203). .

انظر أيضا: