الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ما يلزَمُ إذا مات صاحِبُ الوَديعةِ


إذا مات صاحِبُ الوَديعةِ يجِبُ على المودَعِ الرَّدُّ على وارِثِ صاحِبِ الوَديعةِ حالًا، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [308] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/346، 347)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (6/475). ، والحنابِلةِ [309] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/250، 251)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167). وينظر: ((القواعد)) لابن رجب (ص 53، 54). ، وذلك لأنَّها صارت بالموتِ مِلكًا للوارِثِ، والوارِثُ لم يأتَمِنْه عليها [310] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/379). .

انظر أيضا: