الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الاختِلافُ في تَلفِ الوَديعةِ بسببٍ ظاهِرٍ


إذا اختلَف المودَعُ وصاحِبُ الوَديعةِ في تَلفِ الوَديعةِ بسببٍ ظاهِرٍ كالحريقِ، والسَّيلِ الجارِفِ، ونَحوِ ذلك؛ فلا يُقبَلُ قولُ المودَعِ إلَّا ببيِّنةٍ، أو يستفيضُ في النَّاسِ العِلمُ بها، وإلَّا ضَمِنها، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [297] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 91)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/130). ، والحنابِلةِ [298] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 382) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 179). ، واختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ [299] قال ابنُ عُثَيمين: (أمَّا إذا ادَّعى التَّلَفَ نظَرْنا؛ إن قال: إنَّها تَلِفَت بحريقٍ أو غرَقٍ، قيل له: أقِمِ البيِّنةَ على الحريقِ والغَرَقِ؛ لأنَّ الحريقَ والغَرَقَ لا يخفى، ثمَّ إذا أقام البيِّنةَ أنَّه حصل في تلك الناحيةِ حَريقٌ أو غَرَقٌ قَبِلْنا قَولَه في أنَّها تَلِفَت به، وإلَّا لم نقبَلْه، أمَّا إذا قال: تَلِفَت بأمرٍ خَفيٍّ مِثلُ أنَّها سُرِقَت أو أكلَتْها الأَرَضَةُ، فالقَولُ قَولُه) ((التعليق على الكافي لابن قدامة)) (6/401). ، وذلك لأنَّه لا تتعذَّرُ إقامةُ البيِّنةِ به؛ فالحريقُ والغَرَقُ لا يخفى على أحدٍ [300] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 179)، ((التعليق على الكافي)) لابن عثيمين (6/401). .

انظر أيضا: