الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: سَفرُ المودَعِ بالوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها ولم يكنْ له عُذرٌ


لا يجوزُ أن يُسافِرَ المودَعُ بالوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها إذا لم يكنْ له عُذرٌ، فإن تَلِفَت ضَمِنها، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [212] الحنفيَّةُ يَرَون جوازَ السَّفَرِ بها مُطلقًا إذا لم يَنْهَه صاحِبُها. ينظر: ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (5/671). ، والمالِكيَّةِ [213] ((منح الجليل)) لعليش (7/9), وينظر: ((المدونة)) لسحنون (4/434). ، والشَّافِعيَّةِ [214] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/328)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (6/482، 483). ، والحنابِلةِ [215] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/174). ، وذلك لمُخالَفتِه صاحِبَ الوَديعةِ [216] ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/174). .

انظر أيضا: