الموسوعة الفقهية

المبحث العاشر: المقدارُ الواجِبُ في زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة


يجب في الذَّهَبِ إذا بلغَ عِشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّةِ إذا بلغت مِئتَي درهمٍ: رُبُعُ العُشرِ منهما، يعني: 2.5 في المائة.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس عليك شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دِينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك )) رواه أبو داود (1573)، والبيهقي (4/137) (7783). حسَّنه ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (171) وقال: وقد اختلفوا في رفعه. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/199): الضعف الذي فيه منجبِر. وحسَّن إسناده ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/89)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1573).
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب لهم: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم))، وفيه: ((وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومئةَ درهمٍ؛ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها )) رواه البخاري (1454).
3- عن أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ))، وفي هذا الكتاب: ((وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ- الفضَّة- خمسةُ دارهم، وما زاد ففي كل أربعينَ درهمًا درهَمٌ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كل أربعينَ دينارًا دينارٌ )) روى جزء منه: النسائي (8/57)، والدارمي (2/253)، ورواه ابن حبان (14/501) (6559)، والحاكم (1/552)، والبيهقي (4/89) (7507)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (22/305). قال الإمام أحمد كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89) وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ((22/305)): أرجو أن يكون صحيحًا، وقال الدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89): موصول الإسناد حسنًا، وقال الذهبي في ((المهذب)) (3/1442): هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم، وإنما الشأن في اتِّصال سنده.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (أمَّا القدْرُ الواجِبُ فيه, فإنَّهم اتفقوا على أنَّ الواجِبَ في ذلك هو ربُعُ العشر: أعني في الفضة والذهب معًا، ما لم يكونَا خرجَا من مَعدِن). ((بداية المجتهد)) (1/255). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (إذا تمَّت الفضَّةُ مئتين، والدنانيرُ عِشرين، فالواجِبُ فيها رُبُع عُشْرِها، ولا نعلَمُ خلافًا بين أهل العِلم في أنَّ زكاة الذهب والفضَّة رُبُعُ عُشرِها). وقال: (أجمعَ أهل العِلم على أنَّ في مئتي درهمٍ خمسةَ دراهم). (( المغني)) (3/38). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (أما وجوبُ رُبُع العُشر في نِصاب الذهب الفضَّة المضروبينِ؛ فقد دلَّت على ذلك الأدلَّةُ الصحيحة، وهو مُجمَع عليه). ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) (ص: 232).
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (ليس في أقلَّ مِن عشرينَ دينارًا شيءٌ, وفي عشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ, وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/119)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1663). قال ابن حزم في ((المحلى)) (6/39): ثابت، وجوَّد إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/290).
2- عن إبراهيم النَّخَعي قال: (كان لامرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طَوقٌ فيه عشرونَ مثقالًا، فأمَرَها أن تُخرِجَ عنه خمسةَ دراهمَ) رواه أبو عبيد في ((الأموال)) (923)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/120)، والدارقطني في ((السنن)) (1963)
وجهُ الدَّلالةِ من هذه الآثار: أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصَّحابة حُجَّةٌ فيما لا مدخَلَ للقِياسِ في معرفةِ الحُكم فيه قال السرخسيُّ: (لا خلافَ بين أصحابِنا المتقدِّمين والمتأخِّرينَ: أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصَّحابة حجَّةٌ فيما لا مدخَلَ للقياسِ في معرفة الحُكمِ فيه، وذلك نحو المقاديرِ، التي لا تُعرَفُ بالرأي). ((أصول السرخسي)) (2/110).

انظر أيضا: