موسوعة الأخلاق والسلوك

حادِيَ عَشَرَ: حُكمُ كِتمانِ السِّرِّ


قال ابنُ بطَّالٍ: (قال المُهَلَّبُ: والذي عليه أهلُ العِلمِ أنَّ السِّرَّ لا يُباحُ به إذا كان على المُسِرِّ فيه مضَرَّةٌ، وأكثَرُهم يقولُ: إنَّه إذا مات لا يلزَمُ مِن كِتمانِه ما يلزَمُ في حياتِه، إلَّا أن يكونَ عليه فيه غَضاضةٌ في دينِه) [7942] يُنظَر: ((شرح صحيح البخاري)) (9/ 64). .
وقال ابنُ حَجَرٍ: (الذي يظهَرُ: انقسامُ ذلك بعد الموتِ إلى ما يباحُ، وقد يُستحَبُّ ذِكرُه ولو كَرِهه صاحِبُ السِّرِّ، كأن يكونَ فيه تزكيةٌ له من كرامةٍ أو منقَبةٍ أو نحوِ ذلك، وإلى ما يُكرَهُ مُطلَقًا، وقد يَحرُمُ، وهو الذي أشار إليه ابنُ بطَّالٍ، وقد يجِبُ، كأن يكونَ فيه ما يجِبُ ذِكرُه كحَقٍّ عليه، كأن يُعذَرَ بتَركِ القيامِ به، فيُرجى بَعدَه إذا ذُكِر لمن يقومُ به عنه أن يَفعَلَ ذلك) [7943] يُنظَر: ((فتح الباري)) (11/ 82). .
- وقال ابنُ بازٍ: (إنَّ المُؤمِنَ إذا أفشى إليه أخوه سِرًّا فليس له أن يُفشيَه، بل الواجِبُ حِفظُه؛ لأنَّه أمانةٌ، فلا ينبغي للمُؤمِنِ أن يُفشيَ سِرَّ أخيه، ولا الزَّوجةُ تُفشي سِرَّ زوجِها، ولا الزَّوجُ يُفشي سِرَّ زوجتِه، بل الواجبُ على الجميعِ كِتمانُ السِّرِّ.
قال اللهُ جَلَّ وعلا: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء: 34] ، فالمقصودُ: الوفاءُ بالعَهدِ، وأنَّ العَهدَ نوعٌ من الأمانةِ؛ فالواجِبُ الوفاءُ به، وليس لك إفشاؤُه؛ لِما فيه من الضَّرَرِ على صاحِبِ السِّرّ) [7944] يُنظَر: الموقع الرسمي لابن باز على شبكة الإنترنت. .
-وجاء في قراراتِ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ عن ضرورةِ حِفظِ أصحابِ المِهَنِ والوظائِفِ الأسرارَ التي يطَّلِعون عليها بحُكمِ وظائِفِهم: (يتأكَّدُ واجِبُ حِفظِ السِّرِّ على مَن يعمَلُ في المِهَنِ التي يعودُ الإفشاءُ فيها على أصلِ المِهنةِ بالخَلَلِ، كالمِهَنِ الطِّبِّيَّةِ، إذ يَركَنُ إلى هؤلاء ذوو الحاجةِ إلى محضِ النُّصحِ وتقديمِ العَوِن، فيُفضون إليهم بكُلِّ ما يساعِدُ على حُسنِ أداءِ هذه المهامِّ الحَيويَّةِ، ومنها أسرارٌ لا يَكشِفُها المرءُ لغيرِهم حتَّى الأقرَبينَ إليه) [7945] يُنظَر: ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) (ص: 129)، ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (8/ 1423). .

انظر أيضا: