الموسوعة الحديثية


- [ عن ] ابنِ عمرَ إنَّ من السُّنَّةِ أن يَغتسلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ وإذا أرادَ أن يَدخلَ مكةَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 1/179 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الحاكم (1639)، والبيهقي (9212) واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046) باختلاف يسير
علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ ما يخُصُّ الحَجَّ والعُمرَةَ من آدابٍ وسُنَنٍ وفَرائِضَ، ورَواها عنه الصَّحابةُ الكِرامُ كما في هذا الحديثِ الذي يقولُ فيه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "إنَّ مِنَ السُّنَّةِ" التي فَعَلَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأُثِرَتْ عنه "أنْ يَغتسِلَ" أي: المُحرِمُ بالحَجِّ أو العُمرَةِ "إذا أرادَ أن يُحرِمَ" إذا أرادَ أنْ يدخُلَ في النُّسَكِ بالإحْرامِ وعَقدِ النِّيَّةِ، فهذا الاغتِسالُ سَبَبُه عَقدُ الإحرامِ فهو عامٌّ لكُلِّ مُحرِمٍ أرادَ الدُّخولَ في الإحرامِ بالحَجِّ أو العُمرَةِ، "وإذا أرادَ أنْ يدخُلَ مكَّةَ" أي: وكذلك الغُسلُ سُنَّةٌ على مَن أرادَ أن يدخُلَ مكَّةَ تَعظيمًا وتَشريفًا لها .