الموسوعة الحديثية


- ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5422 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (4564) مطولاً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6367) واللفظ له
بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الميراثِ، ومَن يستحِقُّ ومَن يُحجَبُ منه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس للقاتلِ"، وهو مَن قام بقَتْلِ مَن يَرثُه، "مِن الميراثِ شَيءٌ"، أي: ليس له مِن ميراثِ المقتولِ شَيءٌ، إذا كان بينَهما أسبابٌ للتَّوارُثِ؛ لأنه عُومِلَ بنقيضِ قَصدِه وفِعلِه، فلا يَرِثُ عُقوبةً له على قَتلِ المُورِّثِ، خاصَّةً إذا كان القتلُ لتعجيلِ الإرثِ، فاقتضتِ المصلحةُ حِرمانَه، ويُحجَبُ منه بهذا السَّببِ.
وقد قيل: الحديثُ على العُمومِ؛ فلا يَرِثُ القاتلُ سواءٌ كان عمدًا أو شِبهَ عَمدٍ أو خطأً، وقد أجمَعوا على أنَّ القاتلَ عمدًا لا يَرِثُ، واختُلِفَ في قتلِ الخطأِ، فقيل: بأنَّ القاتلَ خطأً يَرِثُ، وقيل: لا يَرِثُ سدًّا للذَّريعةِ أن يقتُلَ مُورِّثَه ويقولُ: أخطأْتُ، وهذا المنعُ مِن الميراثِ فيه عُقوبةٌ للقاتِلِ حتَّى لا يَجترِئَ النَّاسُ على قتلِ المُورِّثينَ، مع ما في ذلك مِن قطعِ الأرحامِ، والوُقوعِ في الإثمِ والحرامِ، وخاصَّةً في العمدِ .